Pendapat Ulama Dari Masing-Masing Madzhab
1. Madzhab Hanafiyyah (Madzhab Imam Abu Hanifah rohimahulloh)
وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ : كَالْحَجِّ ، فَالْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إخْرَاجُ الْمَالِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ ، وَالْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ} أَيْ : فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (بدائع الصنائع )
(Badai’ush Shona-i’, vol. 5, hlm. 235)
وَفِي الْبَحْرِ : مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ جَازَ ، وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ، ثُمَّ قَالَ : وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْعُولُ لَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ لِلْغَيْرِ أَوْ يَفْعَلَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْعَلُ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ ، لِإِطْلَاقِ كَلَامِهِمْ ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ .
(Roddul Mukhtar, vol : 6 hal, 405)
2. Madzhab Malikiyyah (Madzhab Imam Malik bin Anas rohimahulloh)
( فَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ ) أَيْ وَهُوَ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَقَوْلُهُ : وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ أَيْ وَهُوَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ تَخْرُجْ الْقِرَاءَةُ مَخْرَجَ الدُّعَاءِ بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ مَا أَقْرَؤُهُ لِفُلَانٍ ، وَإِلَّا كَانَ الثَّوَابُ لِفُلَانٍ قَوْلًا وَاحِدًا وَجَازَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ
(Hasyiyah Ad Dasuqiy ‘Alasy Syarhil Kabir, vol : 5 hal, 298)
( وَ ) فُضِّلَ ( تَطَوُّعُ ) بِضَمِّ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً ( وَلِيِّهِ ) أَيْ : عَاصِبِ الْمَيِّتِ كَابْنِهِ وَأَبِيهِ وَكَذَا سَائِرُ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ ( عَنْهُ ) أَيْ : الْمَيِّتِ وَكَذَا عَنْ الْحَيِّ ( بِغَيْرِهِ ) أَيْ : الْحَجِّ وَمَثَّلَ لِغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ ( كَصَدَقَةٍ وَدُعَاءٍ ) وَهَدْيٍ وَعِتْقٍ لِقَبُولِ هَذِهِ النِّيَابَةِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى وُصُولِ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ فَالْمُرَادُ غَيْرُ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لَا مَا لَا يَقْبَلُهَا كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَيُكْرَهُ تَطَوُّعٌ عَنْهُ بِالْحَجِّ .
(Minahul Jalil, vol : 4 hal, 165)
3. Madzhab Syafi’iyyah (Madzhab Imam As Syafi’iy rohimahulloh)
وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَقْضَى الْقُضَّاةِ أَبُو الْحَسَنِ اَلْمَاوَرْدِى اَلْبَصْرِى اَلْفَقِيْهُ اَلشَّافِعِيّ فِى كِتَابِهِ اَلْحَاوِى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَلاَمِ مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَلْحَقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَوَابٌ فَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ قَطْعًا وَخَطَأٌ بَيِّنٌ مُخَالِفٌ لِنُصُوْصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ فَلاَ اِلْتِفَاتَ إِلَيْهِ وَلَاتَعْرِيْجَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِى وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَايَصِلُ ثَوَابُهُمَا إِلَى الْمَيِّتِ اِلاَّ اِذَا كَانَ الصَّوْمُ وَاجِبًا عَلَى الْمَيِّتِ فَقَضَاهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فَاِنَّ فِيْهِ قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِى أَشْهَرُهُمَا عَنْهُ أَنَّهُ لاَيَصِحُّ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ مُحَقِّقِى مُتَأَخِّرِى أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَسَتَأْتِى الْمَسْأَلَةُ فِى كِتَابِ الصِّيَامِ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعاَلَى وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِى أَنَّهُ لَايَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ جَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِى صَحِيْحِ الْبُخَارِى فِى بَابِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ أَنَّ بْنَ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلاَةٌ أَنْ تُصَلَّى عَنْهَا
(Syarhun Nawawi Ala Muslim, vol : 1 hal, 90)
وَسُئِلَ نَفَعَ اللهُ بِهِ كَيْفَ يَدْرِي الْمَيِّتُ بِوُصُولِ الثَّوَابِ له وَهَلْ الْأَنْفَعُ الصَّدَقَةُ أو الْقِرَاءَةُ أو تَسْبِيلُ الْمَاءِ أو الْأَكْلِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا عَدَمُ وُصُولِ الْقِرَاءَةِ إلَى الْمَيِّتِ إلَّا إنْ قُرِئَ عَلَى الْقَبْرِ أو بَعِيدًا عَنْهُ بِنِيَّتِهِ وَدَعَا عَقِبَهَا
(Al Fatawaa Al Fiqhiyyah Al Kubro, vol : 2 hal, 9)
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُصُوْلِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَالْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِى وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَايَصِل. وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِى إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقُوْلَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ: اَللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ، والله أعلم اه
(Al Majmu’ Syarah Al Muhaddzab, vol : 15 hal, 522)
Para ulama madzhab Syafi’iy sepakat sampainya pahala kepada mayit, khilafiyah (perbedaan pendapat) berkisar pada amal-amal tertentu seperti bacaan al qur’an, sholat, puasa dan yang lain. Dan pendapat yang dipilih oleh kalangan para ulama besar madzhab Syafi’iy adalah semuanya sampai jika diniatkan dan atau dido’akan agar pahalanya disampaikan untuk mayit. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata :
وَلِلشَّافِعِي فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ مَشْهُوْرَانِ أَشْهَرُهُمَا لَايُصَامُ عَنْهُ وَلاَيَصِحُّ عَنْ مَيِّتٍ صَوْمٌ أَصْلاً وَالثَّانِي يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُوْمَ عَنْهُ وَيَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْهُ وَيَبْرَأُ بِهِ الْمَيِّتُ وَلاَيَحْتَاجُ إِلَى اِطْعَامٍ عَنْهُ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابِنَا اَلْجَامِعُوْنَ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الصَّرِيْحَة
(Syarah An Nawawi Ala Muslim, vol. 8, hal.24)
4. Madzhab Hanabilah(Madzhab Imam Ahmad Ibn Hanbal rohimahulloh)
قَالَ أَحْمَدُ : الْمَيِّتُ يَصِلُ إلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْخَيْرِ ، لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَجْتَمِعُونَ فِي كُلِّ مِصْرٍ وَيَقْرَءُونَ وَيَهْدُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًاِ
(Kasyaful Qinaa’ An Matnil Iqnaa’, vol : 4 hal, 431)
*(مَسْأَلَةٌ)*(وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ نَفَعَهُ ذَلِكَ) أَمَّا الدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَالصَّدَقَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَأَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ فَلاَ نَعْلَمُ فِيْهِ خِلاَفاً إِذَا كَانَتْ اَلْوَاجِبَاتُ مِمَّا يَدْخُلُهُ النِّيَابَة
(As Syarhul Kabir Li Ibni Qudamah, Vol 2 hal, 425)
وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا الْمُسْلِمُ وَجَعَلَ ثَوَابَهَا أَوْ بَعْضَهَا كَالنِّصْفِ وَنَحْوِهِ لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ جَازَ وَنَفَعَهُ لِحُصُوْلِ الثَّوَابِ لَهُ حَتَّى لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ تَطَوُّعٍ وَوَاجِبٍ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ: كَحَجٍّ وَنَحْوِهِ أَوْلَا: كَصَلاَةٍ وَدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَصَدَقَةٍ وَأُضْحِيَةٍ وَأَدَاءِ دَيْنٍ وَصَوْمٍ وَكَذَا قِرَاءَةٌ وَغَيْرُهَا وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ إِذَا نَوَاهُ حَالَ الْفِعْلِ أَوْ قَبْلَهُ وَيُسْتَحَبُّ إِهْدَاءُ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ كَذَا لِفُلاَنٍ
(Al Iqna’ Fi Fiqhil Imam Ahmad Ibn Hanbal, vol : 1 hal, 236)
فَصْلٌ .كُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا الْمُسْلِمُ وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمُسْلِمِ نَفَعَهُ ذَلِكَ ، وَحَصَلَ لَهُ الثَّوَابُ ، كَالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَوَاجِبٍ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَكَذَا الْعِتْقِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ أَصْلًا
(Al Furuu’, vol : 3 hal, 355)
5. Syaikhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah
وَسُئِلَ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى –
عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ } فَهَلْ يَقْتَضِي ذَلِكَ إذَا مَاتَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَيْسَ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَنْتَفِعُ بِدُعَاءِ الْخَلْقِ لَهُ وَبِمَا يُعْمَلُ عَنْهُ مِنْ الْبِرِّ بَلْ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقُونَ عَلَى انْتِفَاعِ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ
Demikianlah beberapa referensi/ibarot dr berbagai mayoritas Madzhab